الحر العاملي
84
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أتى أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية وحفص ( 2 ) ، عن منصور جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : فإنه قد ألحد في الحرم ( 3 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن ، عمار ( 4 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) . 43 - باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر فدى إذا قدر . [ 17295 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار . ( 2 ) في المصدر : ومعاوية بن حفص ، وفي الفقيه : معاوية بن عمار . ( 3 ) علل الشرائع : 453 / 4 . ( 4 ) الكافي 4 : 227 / 1 . ( 5 ) يأتي ما يدل على أن من جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ، في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف . الباب 43 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4 : 383 / 1 ، والتهذيب 5 : 368 / 1283 ، والاستبصار 2 : 209 / 714 .